All legislation

مرسوم Decree No. 6806 10/11/2011

إعطاء سلفة خزينة لوزارة الطاقة والمياه (لتغطية النفقات المستجدة والمتوقعة والمتعلقة باعداد الدراسات الشاملة ودفاتر الشروط والمراقبة لمتابعة تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء)

Type
مرسوم · Decree
Number
6806
Date
10/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4674-4675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6806 تاريخ 10/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 والفقرة الثانية من المادة 205 وما يليهما منه،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة بقيمة /4.000.000.000/ ل.ل. (فقط اربع مليارات ليرة لبنانية) لتغطية النفقات المستجدة والمتوقعة والمتعلقة باعداد الدراسات الشاملة ودفاتر الشروط والمراقبة لمتابعة تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء وذلك على حساب قانون برنامج لاشغال كهربائية لانتاج /700/ ميغاوات لعام 2010 ووفقا للشروط التالية: 1 - الغاية من السلفة: تغطية النفقات المستجدة والمتوقعة والمتعلقة باعداد الدراسات الشاملة ودفاتر الشروط والمراقبة لمتابعة تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/2010 والتي خصص لها اعتمادات في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2010 . 2 - القيم على السلفة: السيد انطوان ضوميط ماجد - محاسب في المديرية العامة للاستثمار. 3 - مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الطاقة والمياه. 4 . طريقة تأدية وسحب السلفة: تودع قيمة هذه السلفة كاملة في حساب خاص بالسلفة في الخزينة، ويصار الى سحبها بموجب أوامر سحب موقعة من وزير الطاقة والمياه وموجهة الى وزارة المالية - مديرية الخزينة. 5 . طريقة تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بقانون خاص يحدد طريقة وأصول تسديدها.

المادة 2

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل أي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية المحددة في البند الاول من المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: على كل من مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات وجهاز المحاسبة لدى وزارة الطاقة والمياه، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة في مواعيدها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي