المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة بقيمة /4.000.000.000/ ل.ل. (فقط اربع مليارات ليرة لبنانية) لتغطية النفقات المستجدة والمتوقعة والمتعلقة باعداد الدراسات الشاملة ودفاتر الشروط والمراقبة لمتابعة تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء وذلك على حساب قانون برنامج لاشغال كهربائية لانتاج /700/ ميغاوات لعام 2010 ووفقا للشروط التالية: 1 - الغاية من السلفة: تغطية النفقات المستجدة والمتوقعة والمتعلقة باعداد الدراسات الشاملة ودفاتر الشروط والمراقبة لمتابعة تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/2010 والتي خصص لها اعتمادات في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2010 . 2 - القيم على السلفة: السيد انطوان ضوميط ماجد - محاسب في المديرية العامة للاستثمار. 3 - مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الطاقة والمياه. 4 . طريقة تأدية وسحب السلفة: تودع قيمة هذه السلفة كاملة في حساب خاص بالسلفة في الخزينة، ويصار الى سحبها بموجب أوامر سحب موقعة من وزير الطاقة والمياه وموجهة الى وزارة المالية - مديرية الخزينة. 5 . طريقة تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بقانون خاص يحدد طريقة وأصول تسديدها.