المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /45.000.000/ل.ل. (فقط خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني «أ» الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل (لشراء سيارة سياحية لزوم وزارة الثقافة - المديرية العامة للثقافة) /000 000 45/ل.ل. (فقط خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية لا غير)