المادة 1
يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة التقيد بتطبيق ما ورد في قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه وعدم قبول أية هبة لا تتوافق وأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
تعميم Circular No. 24 11/11/2011
نصت الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 27/10/2011 على ما يلي:
«الطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة عدم قبول أية هبة لا تتوافق وأحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء»،
وعطفاً على تعميمي رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/2010 تاريخ 4/1/2010 ورقم 12/2011 تاريخ 11/8/2011 بشأن ملفات قبول الهبات العينية،
يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة التقيد بتطبيق ما ورد في قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه وعدم قبول أية هبة لا تتوافق وأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
بيروت في 11/11/2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي