All legislation

تعميم Circular No. 24 11/11/2011

تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن قبول الهبات العينية

Type
تعميم · Circular
Number
24
Date
11/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 24 تاريخ 11/11/2011
Source
Lebanese University

نصت الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 27/10/2011 على ما يلي:

«الطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة عدم قبول أية هبة لا تتوافق وأحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء»،

وعطفاً على تعميمي رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/2010 تاريخ 4/1/2010 ورقم 12/2011 تاريخ 11/8/2011 بشأن ملفات قبول الهبات العينية،

المواد

المادة 1

يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة التقيد بتطبيق ما ورد في قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه وعدم قبول أية هبة لا تتوافق وأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

بيروت في 11/11/2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي