All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1829 09/11/2011

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة الثقافية في جب جنين» مركزها: جب جنين - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1829
Date
09/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4680-4681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1829 تاريخ 09/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الثقافية في جب جنين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11837 تاريخ 18/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الثقافية في جب جنين» مركزها: جب جنين - ملك بلدية جب جنين - قضاء البقاع الغربي. غايتها: أ - تنمية الفرد على الصعيد الثقافي. ب - تأهيل الفرد لإدراك حقوقه وواجباته. ج - تحفيز حب المعرفة والقراءة. د - بناء الشخصية الفاعلة والمؤثرة في المجتمع. ه - إعداد جيل مسؤول تجاه مجتمعه ووطنه وبيئته. و - إحياء اللغة العربية. ز - إبراز الوجه الحضاري للتاريخ العربي والإسلامي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين عاطف الدسوقي احمد محمد الحاج أحمد علي احمد حمد محمد علي شحاده محمد حسين ابراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين عاطف الدسوقي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل