All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1847 12/11/2011

تأسيس جمعية بإسم:«الجمعية اللبنانية للضمور العصبي والعضلي» "Lebanese Association for Neuromuscular Diseases" مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1847
Date
12/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4681-4682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1847 تاريخ 12/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية للضمور العصبي والعضلي» {Lebanese Association for Neuromuscular Diseases} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8223 تاريخ 6/5/2011،

بناء على كتاب نقابة أطباء لبنان في بيروت برقم 5427 تاريخ 18/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الحازمية - شارع نيو مار تقلا - بناية ماضي - ملك محي الدين زين وعايدة عدرة - قضاء بعبدا.

غايتها:

تهدف الجمعية الى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المصابين بمرض الضمور العصبي والعضلي Neuro musculaire، والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم وحقوقهم، حسب التشريعات الدولية ذات الصلة، وضمان تمتعهم بكافة الحقوق الميسرة لسواهم، إضافة لما يستحقون من خدمات طبية خاصة، كما تهدف الجمعية الى التعريف حول ماهية هذا المرض وكيفية التعاطي الأسري معه وتنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات والمؤتمرات العلمية وتكوين بنوك معلومات في حقل أهدافها والمشاركة في الإصلاح أو التطوير التشريعي كما تهدف الجمعية الى:

1 - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المرخصة قانوناً والتي تهتم وتدافع عن حقوق الأشخاص المصابين بهذا المرض والعمل جماعياً في سبيل إحلالهم المركز الإجتماعي والحياتي كسائر أفراد المجتمع.

2 - تقديم الاستشارات والخدمات والدراسات والخبرات والدعم للمرضى عبر إرشادهم على طرق وأساليب لتحسين مستوى الحياة وتقديم الدعم الطبي والمعنوي من خلال تقدم المعدات الطبية ذات الصلة لتسهيل الحياة اليومية للمريض، وتطوير مستوى البرامج التي تقدمها على صعيد التوعية والوقاية والعلاج والتعليم والتربية والتدريب والتأهيل والتدريب المهني والتشغيل والإندماج في المجتمع في كافة المجالات، بما فيها الترفيه وغيرها.

3 - العمل مع السلطات المختصة في الدول المعنية كافة لدفعها للإلتزام بالمواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة، وحثها على تعديل و/أو إستصدار التشريعات المناسبة لحماية حقوق المصابين، وذلك بالمساهمة في تقديم الإستشارات والخبرات اللازمة.

4 - إعداد البحوث والدراسات وإصدار المطبوعات الدورية والإعلانات الإرشادية والبرامج المرئية والمسموعة والملصقات والمواد التربوية المختلفة والتجهيزات والإستفادة من وسائل الإعلام.

5 - إقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني والتربوي المتخصصة للأشخاص المصابين بمرض الضمور العصبي والعضلي، لتوفير فرص تأهيلهم ورفع كفاءاتهم.

6 - تبادل الخبرات والبحث العلمي مع الجمعيات المحلية والدولية في سبيل السعي والبحث عن علاج للمرض.

7 - إنشاء مركز بحث علمي متخصص إذا أمكن للغرض عينه.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، ومع حفظ إختصاص الوزارات والإدارات والنقابات المعنية.

المؤسسون السادة: د. غسان مصطفى شهاب غسان ابراهيم احمد دبوبش عايدة وسيم عدره جوزف انطون المير محي الدين وفيق زين .

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محي الدين وفيق زين.

«الجمعية اللبنانية للضمور العصبي والعضلي» {Lebanese Association for Neuromuscular Diseases}.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل