All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1848 12/11/2011

تأسيس جمعية بإسم: «المركز العالمي لحوار الحضارات» "Centre Mondial pour le Dialogue des Civilisations" مركزها: قرنة شهوان - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1848
Date
12/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1848 تاريخ 12/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

«المركز العالمي لحوار الحضارات» {Centre Mondial pour le Dialogue des Civilisations} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16620 تاريخ 17/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: قرنة شهوان - منطقة الربوة - شارع البطريركية - بناية مركز «لقاء» - قضاء المتن.

غايتها:

1 - إنشاء مركز أبحاث لحوار الحضارات.

2 - إقامة مؤتمرات محلية ودولية.

3 - إعداد أنشطة ثقافية وتربوية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: البطريرك غريغوريوس الثالث زكي لحام الأب الياس انطوان شتوي الخوري مخائيل جورجي سبع الياس شحاده ابو حلا سندرا اميل القرم.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري مخائيل جورجي سبع.

«المركز العالمي لحوار الحضارات» {Centre Mondial pour le Dialogue des Civilisations} .

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل