All legislation

قرار Decision No. 1137 09/11/2011

تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك القوالب الصناعية المستعملة في صنع عبوات الزجاج

Type
قرار · Decision
Number
1137
Date
09/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1137 تاريخ 09/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادة 7 منه،

بناء على المادة 2 من القانون 27/80 تاريخ 19/7/1980 القاضية بوضع حدود قصوى ودنيا لمعدلات الإستهلاكات،

بناء على أحكام المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (التصميم المحاسبي العام) والقرار التطبيقي رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982 لا سيما الأحكام المتعلقة بتصنيف حسابات الأصول الثابتة المادية،

بناء على القرار رقم 462/1 تاريخ 24/5/2008،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد معدلات الإستهلاك القصوى والدنيا للقوالب الصناعية المستعملة في صنع عبوات الزجاج وفقاً لما يلي:

الاصل الثابت الخاضع للاستهلاك:

القوالب الصناعية المستعملة في صنع عبوات الزجاج

معدل الإستهلاك الادنى: 20%.

معدل الإستهلاك الاقصى: 50%.

المادة 2

تعتمد في الإستهلاكات طريقة الإستهلاك النسبي الثابت طيلة المدة اللازمة لإستهلاك كامل قيمة الأصل الثابت.

المادة 3

للمؤسسة أن تختار معدّل الإستهلاك الذي يتلاءم مع أوضاعها ويمكن أن يكون أحد الحدّين الأدنى أو الأقصى المبينين في المادة الأولى أعلاه أو أي معدل آخر يقع بينهما، شرط أن تودع الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل، قبل انتهاء المهلة المحددة للتصريح السنوي عن الأعمال، برنامج الإستهلاكات الذي اختارته وإلّا اعتبرت أنها اختارت نسبة الإستهلاكات الدنيا، ويبقى معدّل الإستهلاك المختار ثابتاً وإلزامياً طول المدة المحددة لتعادل قيمة الإستهلاك مع سعر الكلفة الأصلي.

المادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الاستهلاكات العائدة لأعمال سنة 2011 .

وزير المالية محمد الصفدي