All legislation

قرار Decision No. 346 03/11/2011

تفويض المدير العام للتعليم المهني والتقني توقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
346
Date
03/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 346 تاريخ 03/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة (7) منه،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

ومن اجل حسن سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد احمد دياب المدير العام للتعليم المهني والتقني توقيع: 1 . قرارات اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. 2 . قرارات اعطاء الاجازات الخاصة بدون راتب. 3 . كتب الاحالة الى هيئة القضايا في وزارة العدل. 4 . عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة القدامى والجدد للعام الدراسي 2011 - 2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2011 وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب