ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة (7) منه،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،
ومن اجل حسن سير العمل،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى السيد احمد دياب المدير العام للتعليم المهني والتقني توقيع: 1 . قرارات اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. 2 . قرارات اعطاء الاجازات الخاصة بدون راتب. 3 . كتب الاحالة الى هيئة القضايا في وزارة العدل. 4 . عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة القدامى والجدد للعام الدراسي 2011 - 2012 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2011
وزير التربية والتعليم العالي
حسّان دياب