إن وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/10/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنمائية في مليخ - قضاء جزين م.م.». مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: مليخ وجوارها. مركزها: مليخ. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - السعي لتأمين الطاقة البديلة. 2 - الحفاظ على البيئة. 3 - استغلال الثروات الطبيعية وخاصة المياه. 4 - خلق فرص عمل في الريف.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/10/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن