All legislation

قرار Decision No. 284 21/10/2011

انشاء الجمعية التعاونية الإنمائية في مليخ - قضاء جزين م.م. محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
284
Date
21/10/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4684-4685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 284 تاريخ 21/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/10/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنمائية في مليخ - قضاء جزين م.م.». مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: مليخ وجوارها. مركزها: مليخ. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - السعي لتأمين الطاقة البديلة. 2 - الحفاظ على البيئة. 3 - استغلال الثروات الطبيعية وخاصة المياه. 4 - خلق فرص عمل في الريف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن