المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: توفيق جوزيف شاهين - يوسف حنا الحكيم - طوني يوسف قدوس سلامة - جورج طانيوس سمعان - برنار يوسف البواري بتأسيس نقابة باسم «نقابة مستخدمي النادي اللبناني للسيارات والسياحة» (A.T.C.L)
قرار Decision No. 144 27/10/2011
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 1218/3 تاريخ 23/5/2011،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 9837 تاريخ 8/9/2011،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: توفيق جوزيف شاهين - يوسف حنا الحكيم - طوني يوسف قدوس سلامة - جورج طانيوس سمعان - برنار يوسف البواري بتأسيس نقابة باسم «نقابة مستخدمي النادي اللبناني للسيارات والسياحة» (A.T.C.L)
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
27 تشرين الأول 2011 وزير العمل شربل نحاس