All legislation

قرار Decision No. 144 27/10/2011

تأسيس نقابة باسم «مستخدمي النادي اللبناني للسيارات والسياحة» (A.T.C.L)

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
27/10/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4686-4687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 27/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 1218/3 تاريخ 23/5/2011،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 9837 تاريخ 8/9/2011،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: توفيق جوزيف شاهين - يوسف حنا الحكيم - طوني يوسف قدوس سلامة - جورج طانيوس سمعان - برنار يوسف البواري بتأسيس نقابة باسم «نقابة مستخدمي النادي اللبناني للسيارات والسياحة» (A.T.C.L)

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

27 تشرين الأول 2011 وزير العمل شربل نحاس