All legislation

قرار Decision No. 936 18/10/2011

الترخيص بانشاء دار نشر باسم «دار نيولاين للطباعة والنشر والتوزيع»

Type
قرار · Decision
Number
936
Date
18/10/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 936 تاريخ 18/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2018999 تاريخ 31/12/2009 باسم «دار نيولاين للطباعة والنشر والتوزيع» لمالكته الآنسة سارة ماهر حيدر.

بناء على الطلب المقدم من الآنسة سارة ماهر حيدر، والمسجل تحت رقم 1082 تاريخ 28/4/2011 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة سارة ماهر حيدر اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «دار نيو لاين للطباعة والنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق