المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة سارة ماهر حيدر اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «دار نيو لاين للطباعة والنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار Decision No. 936 18/10/2011
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2018999 تاريخ 31/12/2009 باسم «دار نيولاين للطباعة والنشر والتوزيع» لمالكته الآنسة سارة ماهر حيدر.
بناء على الطلب المقدم من الآنسة سارة ماهر حيدر، والمسجل تحت رقم 1082 تاريخ 28/4/2011 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة سارة ماهر حيدر اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «دار نيو لاين للطباعة والنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق