المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «وكالة أنباء آسيا» من اسم «الشركة العامة للصحافة والاعلام ش.م.ل.» الى اسم السيدة سميره احمد صقر، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 1001 05/11/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 88 تاريخ 9/4/1997 (نقل ملكية المطبوعة الى اسم «الشركة العامة للصحافة والاعلام ش.م.ل.»)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ جو فياض والمسجل تحت رقم 7550 تاريخ 24/8/2011 والذي بموجبه تنازل السيد عبد الكريم حسن الخليل بصفته المفوض بالتوقيع عن «الشركة العامة للصحافة والاعلام ش.م.ل.» عن ملكية مطبوعة «وكالة انباء آسيا»، لمصلحة السيدة سميره احمد صقر،
بناء على الطلب المقدم من السيدة سميره احمد صقر، والمسجل تحت رقم 2298 تاريخ 7/9/2011 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «وكالة أنباء آسيا» من اسم «الشركة العامة للصحافة والاعلام ش.م.ل.» الى اسم السيدة سميره احمد صقر، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: تتحمل الصحافية هناء عبد الرحمن دندن مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق