All legislation

قرار Decision No. 1010 09/11/2011

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالبناء باسم "WHY QATAR"

Type
قرار · Decision
Number
1010
Date
09/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4687-4688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1010 تاريخ 09/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في الجنوب - صيدا تحت رقم 5001450 تاريخ 7/4/2008 باسم «شركة دوحة غروب ش.م.ل.» DOHA GROUP. CO S.A.L ممثلة بشخص السيد احمد محمود النداف الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2576 تاريخ 4/10/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة دوحة غروب ش.م.ل.» DOHA GROUP. CO S.A.L ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالبناء باسم: {WHY QATAR} يتحمل مسؤوليتها السيد احمد محمود النداف بصفته حائز على بكالوريوس علوم في الهندسة المدنية.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق