المادة 4
مدة الترخيص وتجديدها.
1 - مدة الترخيص: تمنح التراخيص للكسارات المنفردة (دون مقلع) لزوم مشروع انشائي عام أو خاص لمدة اقصاها خمس سنوات؛
2 - التجديد السنوي: يمكن تجديد التراخيص، بعد تأكد المجلس الوطني للمقالع من صحة التنفيذ لغاية تاريخه، ولدى تقديم المستندات التالية حسب الأصول المتبعة وضمن مهلة ثلاثة أشهر قبل موعد انتهاء الرخصة:
- افادة مقدمة من المهندس المشرف بكميات الصخور الناتجة عن المشروع الانشائي التي ما زالت بحاجة الى تكسير؛
- خرائط المساحة التي تبين ما تم انجازه لغاية تاريخ تقديم الطلب وما سيتم تنفيذه خلال المدة المطلوب التجديد لها مع جدول زمني لتنفيذ الاعمال؛
- صور فوتوغرافية تبين الاعمال المنجزة وتلك التي يطلب التجديد لتنفيذها؛
- تقرير من الجهة المشرفة عن الاعمال والتعديلات التي طرأت مع حساب الكميات المستخرجة وتطابقها مع المواقع والكميات المصرح عنها؛
- أي مستند ضروري آخر من شأنه أن يبرر طلب تجديد الرخصة أو تطلبه وزارة البيئة - المجلس الوطني للمقالع.