The whole text

قرار رقم 52 تاريخ 26/10/2011 In force

المادة 4

المادة 4

مدة الترخيص وتجديدها.

1 - مدة الترخيص: تمنح التراخيص للكسارات المنفردة (دون مقلع) لزوم مشروع انشائي عام أو خاص لمدة اقصاها خمس سنوات؛

2 - التجديد السنوي: يمكن تجديد التراخيص، بعد تأكد المجلس الوطني للمقالع من صحة التنفيذ لغاية تاريخه، ولدى تقديم المستندات التالية حسب الأصول المتبعة وضمن مهلة ثلاثة أشهر قبل موعد انتهاء الرخصة:

- افادة مقدمة من المهندس المشرف بكميات الصخور الناتجة عن المشروع الانشائي التي ما زالت بحاجة الى تكسير؛

- خرائط المساحة التي تبين ما تم انجازه لغاية تاريخ تقديم الطلب وما سيتم تنفيذه خلال المدة المطلوب التجديد لها مع جدول زمني لتنفيذ الاعمال؛

- صور فوتوغرافية تبين الاعمال المنجزة وتلك التي يطلب التجديد لتنفيذها؛

- تقرير من الجهة المشرفة عن الاعمال والتعديلات التي طرأت مع حساب الكميات المستخرجة وتطابقها مع المواقع والكميات المصرح عنها؛

- أي مستند ضروري آخر من شأنه أن يبرر طلب تجديد الرخصة أو تطلبه وزارة البيئة - المجلس الوطني للمقالع.

المادة 4 من قرار رقم 52 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229960/article/4/