الشروط الواجب توافرها في مقالع الصخور والكسارات لصناعة بحص الموزاييك.
1 - شروط بيئيّة:
1 - 1 - يجب حفظ حقوق الغير وعدم إلحاق أي ضرر بالجوار؛
1 - 2 - يجب تأمين تراجع لا يقل عن 10 أمتار عن حدود العقار، لجميع الأبنية والمنشآت التابعة للموقع؛
1 - 3 - يجب أن يحاط المقلع بسور من الاشجار، وذلك وفقا لطبيعة الموقع، يزنِّر المقلع على كامل حدوده، على ألا يقل ارتفاعه عن 1.5 م؛
1 - 4 - يجب تشجير المصطبات والساحات، كما هو مرتقب في الدراسة المتكاملة، خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها، ويجب ألا يقل طول الأشجار عن 1.5 م وأن لا تتعدى المسافة بينها 7 أمتار، كما يجب رعاية الأشجار واستبدال التالفة منها بأشجار جديدة صالحة؛
1 - 5 - يجب أن لا يزيد ارتفاع الجبهات عن 8 أمتار في الوضع النهائي؛
1 - 6 - يجب أن لا يقل عمق المصطبات الأفقية عن 4 أمتار اثناء الاستخراج؛
1 - 7 - يجب أن يكون إنحناء الجبهات بشكل يضمن ثبات طبقات الصخور الترسبية مع إعتماد طرق التثبيت الميكانيكية (مسامير الصخور أو الرشة الخراسانية أو شبك الحماية) في حال عدم توافر الثبات لجبهات القلع في الوضع النهائي؛
1 - 8 - يمنع التجويف التحتي لأرض المقالع ولجبهات الاستخراج منعاً باتاً.
1 - 9 - يحظر نقل الأتربة من الموقع ويجب تجميعها لإعادة استعمالها في عمليات التأهيل وفقا للدراسة المتكاملة المقدمة عند طلب الترخيص؛
1 - 10 - يحظر التعدي على الينابيع والأبار العمومية وعلى مجاري المياه الظاهرة والمياه الجوفية ضمن الموقع أو في المناطق المجاورة له، كما يجب إقامة سور صخري لمنع تساقط الحجارة والأتربة والرمال في مجاري المياه الشتوية؛
1 - 11 - يجب إبلاغ المجلس الوطني للمقالع أو السلطات المختصة عن أي اكتشاف طبيعي أو مصدر مائي أو أثري، فور إكتشافه وفي مدة زمنية لا تتعدى ال 24 ساعة التي تلي الإكتشاف؛
1 - 12 - يجب تأمين طريق قانوني يصل الموقع بالطريق العام على أن تخضع للمواصفات الفنية الضرورية؛
1 - 13 - يجب تجهيز المعدات المنتجة للغبار بأنظمة كبت للغبار التي تولده، سواء بواسطة الشارقات الهوائية والفلاتر أم بواسطة ضخ المياه؛
1 - 14 - يجب تأهيل الطرق المؤدية الى الموقع ومعالجتها لمنع تطاير وانتشار الغبار المنبعثة منها بسبب حركة سير اللآليات؛
2 - شروط خاصة بالمتفجرات واستعمالها يمنع استعمال المتفجرات في مقالع الصخور لصناعة الموزاييك، وفي حال السماح بأعمال التفجير الخفيفة استثنائيا، يخضع استعمال المتفجرات للشروط التالية:
2 - 1 - يجب تأمين المتفجرات ولوازمها من الدوائر المختصة، كما يخضع نقلها وتخزينها واستعمالها من الناحية الأمنية لوزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني وفقا لتعليماتها؛
2 - 2 - يجب أن يتم تخزين ونقل المتفجرات ولوازمها تحت اشراف أخصائيين ويجب تخزينها في أماكن محمية مخصصة لها ومحكمة الإقفال ومعزولة عن أعمال المقلع، ويجب أن يبعد مخزن المتفجرات 100 متر على الأقل عن أي طريق أو ممر للمشاة، و50 متر على الأقل عن أي مبنى آخر داخل الموقع؛
2 - 3 - يجب أن تتم أعمال التفجير في حفر ذات قطر أقصاه 3.4 سم. وتحت اشراف أخصائيين مؤهلين وذوي خبرة ويجب أن لا تتسبب أعمال التفجير بأي ضرر على الأشخاص أو بأضرار مادية (على منشآت وآليات ومباني وبنى تحتية ومجاري المياه الخ)؛
2 - 4 - قبل البدء بأعمال التفجير يجب تنبيه جميع الأشخاص الموجودين في الجوار بالطرق السمعية والبصرية؛
2 - 5 - يجب أن لا تتجاوز الذبذبات الأرضية الناتجة عن عمليات التفجير السرعات التالية:
-2 ملم بالثانية (اثنين) --للمباني والمنشآت ذات معالم تاريخية أو قيم أخرى؛-
-5 ملم بالثانية (خمسة) --للمباني السكنية؛-
-10 ملم بالثانية (عشرة) --للمنشآت الصناعية والتجارية.-
2 - 6 - يحظر استعمال الأنفاق في أعمال التفجير تحت طائلة إيقاف العمل فورا وسحب الترخيص والملاحقة القانونية؛
3 - شروط السلامة:
3 - 1 - على صاحب الترخيص اطلاع جميع العاملين في الموقع على شروط السلامة التي يجب التقيد بها، ويتحمل مسؤولية كل حادث يقع لعامل أو لأي شخص نتيجة عدم التقيد بشروط السلامة؛
3 - 2 - يجب تأمين خوذ ونظارات واقية وكمامات وقفازات وأحذية أمان للعمال لاستعمالها أثناء العمل؛
3 - 3 - يجب أن تكون وضعية وميول جبهات الاستخراج ثابتة ولا تهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع، وأن لا يتخطى ارتفاع الجبهات أثناء الاستخراج ال 12م؛
3 - 4 - يجب عدم الإبقاء على أجزاء بارزة أو غير ثابتة على جبهات الاستخراج أو على المصطبات؛
3 - 5 - يجب أن تحاط جبهات الاستخراج بشريطين باللونين الأحمر والأبيض، للتحذير ولمنع اقتراب الأشخاص و/أو الآليات من الجبهات حيث خطر السقوط أو الانهيارات؛
3 - 6 - يجب تأمين مطافئ للحريق مطابقة للقانون ونظام الدفاع المدني وحسب الأنظمة المرعية الاجراء؛
3 - 7 - يجب تأمين تجهيزات الإسعافات الأولية اللازمة لحالات الطوارئ حسب الأنظمة المرعية الإجراء في كل منشأ وشاحنة ومستودع ومقلع وكسارة ومحفار، الخ. ويجب وضع ناقلات للجرحى بصورة دائمة وجاهزة، كما يجب تسجيل جميع الحوادث والإصابات في سجل خاص يحفظ في الموقع؛
4 - الإشارات:
4 - 1 - يجب التقيد بنظام الإشارات البصرية والسمعية حيث تدعو الحاجة، وحسب تعليمات وزارة الداخلية والبلديات؛
4 - 2 - بالاضافة الى الإشارات المنوه عنها في البند السابق، يتحتم على كل مستثمر أن يضع الاشارات التالية:
- إشارة تحذير على جميع الطرق المؤدية الى المقلع وعلى بعد 100 متر على الأقل، إذا ما اعتمدت أعمال التفجير الخفيف استثنائياً في الاستخراج، وإلا على بعد 50 م. من حدوده على الأقل، تحمل العبارة التالية:
(الإشارة باللون الأصفر ومحيطها وخط الطباعة باللون الأسود)؛
انتبه!
مقلع على بعد 100 متر
- إشارة معلوماتية على المدخل الرئيسي للموقع وعلى بعد لا يزيد عن 3م عن الطريق، تحمل المعلومات التالية: (الإشارة باللون الأزرق وبخط الطباعة باللون الأبيض)
- مقلع صخور لصناعة الموزاييك ------------------رقم:---
- ترخيص رقم:---------------------------------- تاريخ:--
- باسم:-----------------------------------------------
(انظر ملف الربط)
5 - شروط عامة:
5 - 1 - يحظّر البدء بأي استثمار في الموقع قبل صدور الترخيص، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية؛
5 - 2 - على المستثمر ان يُطلع جميع العاملين في الموقع على الشروط الواجب التقيد بها ويتحمل وحده مسؤولية كل مخالفة أو أضرار تحصل خلال الاستثمار أو التأهيل؛
5 - 3 - يحتفظ المجلس الوطني للمقالع بحقه بفرض شروط بيئية جديدة إذا دعت الحاجة، ويمارس حقه في القيام بالمراقبة الدورية، وباتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما فيها طلب وقف العمل بالتراخيص المعطاة
لهم؛
6 - شروط خاصة:
6 - 1 - يمنع قطع الاشجار الحرجية منعا باتا سواء اثناء القيام بأعمال القلع للصخور أو أثناء القيام بأعمال شق الطرقات الى موقع المقلع الواقع على العقار/ العقارات موضوع طلب الاستثمار؛
6 - 2 - على المستثمر تحديد حدود العقار/ العقارات موضوع طلب الاستثمار بشكل واضح وظاهر للعيان وكذلك مكان العمل والاستثمار العائد لكل سنة من سنوات الاستثمار وذلك بشكل واضح وظاهر للعيان قبل البدء بعمليات الاستثمار وطوال فترتها؛
6 - 3 - يجب ان تقتصر أعمال الاستثمار على ارض العقار/ العقارات موضوع طلب الاستثمار دون غيره من العقارات المجاورة؛
6 - 4 - التقيد التام بأحكام المرسوم رقم 8803/2002 وكافة تعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 1735/2009 المادة الرابعة منه التي تنص على التالي: «يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك ضمن مهلة اقصاها 30 يوما تبدأ من تاريخ تسجيل قرار المجلس الوطني للمقالع في المحافظة المعنية وفق الاصول»؛
6 - 5 - يجب تأمين سجل خاص يدون فيه المسؤول عن شؤون الاستثمار جميع شؤون عملية الاستثمار والانتاج بصورة متتابعة وجميع التعليمات الخاصة المتعلقة بأصول تنفيذ أي اجراء من شأنه المحافظة على السلامة العامة والمحافظة على البيئة. على أصحاب الاستثمار إبراز هذه السجل عند الطلب من وزارة البيئة؛
6 - 6 - يجب التقدم الى وزارة البيئة بتقارير فنية دورية مفصلة حول تقدم سير الإعمال في موقع الاستثمار ومدى تطابقها مع الخطة المقترحة في ملف الاستثمار، وذلك كل ثلاثة أشهر مرفقة بصور فوتوغرافية حديثة، على أن تكون هذه التقارير موقعة ومؤرخة من المهندس المشرف بموجب عقد الاتفاق المرفق بالملف ومن قبل المستثمرين. يرفق بالتقارير الدورية خرائط مساحة تبين التعديلات التي طرأت مع حساب الكميات المستخرجة وتطابقها مع الكميات المصرح عنها بحيث تكون الخرائط صادرة عن مكاتب هندسية؛
6 - 7 - على المستثمر تبليغ نسخ عن التقارير الدورية المذكورة سابقا الى البلدية المعنية أو القائمقام المعني في حال عدم وجود بلدية وابلاغ وزارة البيئة رسميا بذلك؛ لتقوم البلدية المعنية أو القائمقام المعني بدوره بالاطلاع على التقارير ومتابعة الأعمال الفنية الميدانية الموضوعة من الجهة المشرفة بموجب عقد الاتفاق ومن ثم ابلاغ وزارة البيئة بالملاحظات في حال وجودها ليبنى على الشيء مقتضاه؛
6 - 8 - على المستثمر إبلاغ وزارة البيئة وأخذ موافقتها على أي تغيير قد يطرأ على الاستثمار بما في ذلك تغيير المهندس المشرف مع ذكر الاسباب التي آلت الى هذا التغيير؛
6 - 9 - الالتزام بمضمون التعهد وعقد الاشراف المقدم من قبل المهندس المشرف وذلك تحت طائلة الإيقاف الفوري للأعمال والملاحقة القانونية؛
6 - 10 - يجب أن تقتصر أعمال الاستثمار على ما هو مبين في الخرائط الفنية المرفقة في ملف الجهة المستدعية؛
6 - 11 - في حال استعمال الردميات في أعمال التأهيل يجب أن تتكون هذه الردميات من الأتربة والحجارة دون أن تضم أي نوع من النفايات؛
6 - 12 - على المستثمر التقدم الى المجلس الوطني للمقالع بكتاب ضمان مصرفي تحدد قيمته من قبل وزير البيئة بصفته رئيس المجلس الوطني للمقالع عن كل متر مكعب من الإنتاج المرتقب خلال سنة واحدة؛
5 - 13 - ان الكفالة المصرفية المودعة لدى وزارة البيئة هي رهن قيام الجهة المستدعية/ المستثمر بأعمال التأهيل اللازمة كونها تغطية لقيام الجهة المستثمرة بجميع التزاماتها بما فيها حسن التقيد بتنفيذ قرار المجلس الوطني للمقالع وضمانة لإعادة تأهيل ارض مقلع وكسارة لصناعة بحص الموزاييك.