All legislation

قرار Decision No. 195 01/11/2011

إضافة لعبة قوة الرمي والدفاع عن النفس الى الألعاب الرياضية المعتمدة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
195
Date
01/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 195 تاريخ 01/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية، والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 341/2011 - 2012 تاريخ 11/10/2011)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة قوة الرمي والدفاع عن النفس الى الألعاب المعتمدة في المادة الثانية من القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 .

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر لدى الجمعية الراغبة بالترخيص في اللعبة المذكورة في المادة الأولى الشروط الخاصة التالية: الشروط الفنية: -قاعة مقفلة لا تقل مساحتها عن 48 م2 (8 م طول * 6 م عرض)، ولا يقل ارتفاعها عن 2.75م. ح-لبة مربعة الشكل مساحتها من داخل الحبال كحد أقصى (6 م طول * 6 م عرض)، وكحد أدنى (5 م طول * 5 م عرض). -أرض الحلبة مستوية ومغطاة ببساط مرن، أو قطع محشوة وتمتد 50 سنتم على الأقل بكل الاتجاهات خارج الحبال ومرتفعة عن مستوى الأرض بين (90 و120 سنتم). -يحيط الحلبة أربعة حبال مجدولة تثبت عند الزوايا المغطاة بدروع ملونة ولدنة للحماية وتمييز المتبارين، وترتفع عن ارضية الحلبة (35، 70 ، 100، 130 سنتم)، على ان يرتفع عامود الحلبة 132 سنتم عن مستوى سطحها، على أن يكون قطر الحبل من 3 الى 5 سنتم. شروط استخدام القاعة: -لا يمكن استخدام القاعة للعبة قوة الرمي والدفاع عن النفس إلا من قبل الجمعية المرخص لها فيها. -يمكن استخدام القاعة للعبة رياضية اضافية للجمعية نفسها الى جانب لعبة قوة الرمي والدفاع عن النفس، شرط أن تتوافر في هذه القاعة الشروط الفنية الخاصة بهذه اللعبة الاضافية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي