المادة 1
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة علي خليل شمس وشريكته للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 450 بحيث يصبح «شركة حسن علي شمس وشريكته للصيرفة».
قرار Decision No. 10826 01/11/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على القرار رقم 6444 تاريخ 6/1/1997 القاضي بإدراج اسم «شركة علي خليل شمس وشريكته للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 450،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2011 بالموافقة على تعديل اسم «شركة علي خليل شمس وشريكته للصيرفة» بحيث يصبح «شركة حسن علي شمس وشريكته للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/10/2011 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرّر ما يأتي:
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة علي خليل شمس وشريكته للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 450 بحيث يصبح «شركة حسن علي شمس وشريكته للصيرفة».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه