All legislation

قرار Decision No. 10830 01/11/2011

شطب اسم "شركة موركس للصرافة - جلال عطوي وشريكه" من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
10830
Date
01/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10830 تاريخ 01/11/2011
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه،

وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 7/7/11 تاريخ 13/10/2011،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة موركس للصرافة - جلال عطوي وشريكه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 654 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة