All legislation

مرسوم Decree No. 6902 18/11/2011

قبول هبة مقدمة من السيد جهاد ملحم الحشيمه لصالح دار الفتوى - دار افتاء البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
6902
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6902 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جهاد ملحم الحشيمه لصالح دار الفتوى - دار إفتاء البقاع، وهي عبارة عن سيارة اسعاف ماركة مرسيدس بنز 260 E موديل 1992، لونها ابيض واحمر، رقم هيكلها WDB 124 007 1F 19 0650، رقم محركها 309.849.814.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي