إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،
بناء على المرسومين رقم 5673 و6060 تاريخ 7/2/2011 و6/8/2011 (إعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)،
وبعد الاطلاع على اخراج قيد صاحبة العلاقة رقم 7058301/ع.م/10 الصادر بتاريخ 30/9/2011،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح في المادة الأولى من المرسومين رقم 5673 و6060 تاريخ 7/2/2011 و6/8/2011 (إعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية) تاريخ ولادة السيدة لودي ابرهيم مسعود بحيث يصبح 20/12/1949 بدلاً من 20/1/1949 . والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي