All legislation

مرسوم Decree No. 6905 18/11/2011

تصحيح خطأ مادي في المرسومين رقم 5673 و6060 تاريخ 7/2/2011 و6/8/2011 (إعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)

Type
مرسوم · Decree
Number
6905
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6905 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،

بناء على المرسومين رقم 5673 و6060 تاريخ 7/2/2011 و6/8/2011 (إعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)،

وبعد الاطلاع على اخراج قيد صاحبة العلاقة رقم 7058301/ع.م/10 الصادر بتاريخ 30/9/2011،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح في المادة الأولى من المرسومين رقم 5673 و6060 تاريخ 7/2/2011 و6/8/2011 (إعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية) تاريخ ولادة السيدة لودي ابرهيم مسعود بحيث يصبح 20/12/1949 بدلاً من 20/1/1949 . والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي