All legislation

مرسوم Decree No. 6928 21/11/2011

تمديد مدة استبقاء رئيس بعثة دبلوماسية بلقب سفير في الادارة المركزية وتقاضيه رواتبه مع بدل الاغتراب

Type
مرسوم · Decree
Number
6928
Date
21/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4844-4845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6928 تاريخ 21/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1012 تاريخ 12/10/2011 فيما خص صلاحياتها،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد، على سبيل التسوية، مدة استبقاء السيد منصور عبد اللّه، المستشار في السلك الخارجي، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في منروفيا، في الادارة المركزية اعتباراً من 26/4/2011 ولغاية 14/9/2011 .

المادة 2

مادة 2: تمدد مدة استبقاء السفير عبد اللّه، في الادارة المركزية، لمدة ثلاثة اشهر كحد اقصى اعتباراً من 14/9/2011 .

المادة 3

مادة 3: يتقاضى السفير عبد اللّه رواتبه مع بدل الاغتراب المنصوص عنه في الفقرة د من المادة 26 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي