المادة 1
مادة 1: تمدد، على سبيل التسوية، مدة استبقاء السيد منصور عبد اللّه، المستشار في السلك الخارجي، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في منروفيا، في الادارة المركزية اعتباراً من 26/4/2011 ولغاية 14/9/2011 .
مرسوم Decree No. 6928 21/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1012 تاريخ 12/10/2011 فيما خص صلاحياتها،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد، على سبيل التسوية، مدة استبقاء السيد منصور عبد اللّه، المستشار في السلك الخارجي، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في منروفيا، في الادارة المركزية اعتباراً من 26/4/2011 ولغاية 14/9/2011 .
مادة 2: تمدد مدة استبقاء السفير عبد اللّه، في الادارة المركزية، لمدة ثلاثة اشهر كحد اقصى اعتباراً من 14/9/2011 .
مادة 3: يتقاضى السفير عبد اللّه رواتبه مع بدل الاغتراب المنصوص عنه في الفقرة د من المادة 26 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي