All legislation

مرسوم Decree No. 6887 18/11/2011

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة سوسيتيه فيومي ش.م.م،

Type
مرسوم · Decree
Number
6887
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6887 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، المسجل برقم 6361 تاريخ 5/4/2011، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة سوسيتيه فيومي ش.م.م تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في المصيطبة - بيروت - ملك أمين فيومي - جسر سليم سلام - شارع ابو بكر الصديق - محافظة بيروت، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن