All legislation

مرسوم Decree No. 6888 18/11/2011

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
6888
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6888 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لسلي الياس نعيم نهرا، المسجل برقم 8776 تاريخ 16/5/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 5333 تاريخ 30/10/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد لسلي الياس نعيم نهرا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في ذوق مكايل - حارة المير - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن