إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج ميشال الهبر، المسجل برقم 9660 تاريخ 3/6/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2011،
بناء على المرسوم رقم 17411 تاريخ 11/7/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج ميشال الهبر، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في منطقة المنصورية/ عين المرج العقارية - العقار رقم 749 - الشارع العام - مفرق (بتاتر - رويسة النعمان) - قرب كنيسة مار الياس - ملك ميشال جرجس الهبر - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن