All legislation

مرسوم Decree No. 6897 18/11/2011

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمحلات زينة رعد لاسلحة الصيد وذخائرها،

Type
مرسوم · Decree
Number
6897
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6897 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من محلات زينة رعد لاسلحة الصيد وذخائرها، المسجل برقم 13118 تاريخ 9/8/2011، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمحلات زينة رعد لاسلحة الصيد وذخائرها تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بعلبك - شارع بشارة الخوري - العقار رقم 4288 - ملك همدان رعد - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن