All legislation

مرسوم Decree No. 6903 18/11/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من جمعية «كن هادي»

Type
مرسوم · Decree
Number
6903
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4852-4853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6903 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية «كن هادي» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن /800/ خوذة لدراجي قوى الأمن الداخلي وتقدر قيمتها بحوالي /24.112.000/ ل.ل. (فقط أربعة وعشرون مليوناً ومائة واثنا عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي