المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3227 تاريخ 13/2/2010 المتعلق بالترخيص للسيدة فلورانس بشاره داود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 6904 18/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 3227 تاريخ 13/2/2010 المتعلق بالترخيص للسيدة فلورانس بشاره داود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فلورانس بشاره داود المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 723/2030/2011 تاريخ 29/3/2011 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3227 تاريخ 13/2/2010 المتعلق بالترخيص للسيدة فلورانس بشاره داود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل