All legislation

مرسوم Decree No. 6904 18/11/2011

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الهولندية (السيدة فلورانس بشاره داود)

Type
مرسوم · Decree
Number
6904
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6904 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 3227 تاريخ 13/2/2010 المتعلق بالترخيص للسيدة فلورانس بشاره داود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فلورانس بشاره داود المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 723/2030/2011 تاريخ 29/3/2011 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3227 تاريخ 13/2/2010 المتعلق بالترخيص للسيدة فلورانس بشاره داود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل