All legislation

مرسوم Decree No. 6911 18/11/2011

إنشاء «اتحاد بلديات سهل عكار» في محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
6911
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4853-4854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6911 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على قرار بلدية تل معيان رقم 2 تاريخ 5/2/2011،

بناء على قرار بلدية مقيطع رقم 28/م تاريخ 29/12/2010،

بناء على قرار بلدية الحيصا رقم 26 تاريخ 30/12/2010،

بناء على قرار بلدية قليعات رقم 36 تاريخ 31/12/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في محافظة عكار، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات سهل عكار».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1734 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 8294 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 2820 / 2016 )

يشمل نطاق الاتحاد المذكور في المادة الأولى أعلاه البلديات التالية:

تل معيان، مقيطع، الحيصا وقليعات، بلديات تلبيره، المسعودية وتل عباس شرقي، العبودية، وضهر القنبر الشيخ عياش ، ويكون مركزه بلدة مقيطع.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل