المادة 1
أنشئ في محافظة عكار، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات سهل عكار».
مرسوم Decree No. 6911 18/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على قرار بلدية تل معيان رقم 2 تاريخ 5/2/2011،
بناء على قرار بلدية مقيطع رقم 28/م تاريخ 29/12/2010،
بناء على قرار بلدية الحيصا رقم 26 تاريخ 30/12/2010،
بناء على قرار بلدية قليعات رقم 36 تاريخ 31/12/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في محافظة عكار، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات سهل عكار».
(عدلت بموجب مرسوم 1734 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 8294 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 2820 / 2016 )
يشمل نطاق الاتحاد المذكور في المادة الأولى أعلاه البلديات التالية:
تل معيان، مقيطع، الحيصا وقليعات، بلديات تلبيره، المسعودية وتل عباس شرقي، العبودية، وضهر القنبر الشيخ عياش ، ويكون مركزه بلدة مقيطع.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل