All legislation

مرسوم Decree No. 6912 18/11/2011

إلحاق بلدة بيت الحوش بقلم نفوس العبدة

Type
مرسوم · Decree
Number
6912
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6912 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري)، وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)

بناء على المرسوم رقم 212 تاريخ 3/11/1989 (إحداث قلم نفوس في بلدة العبدة - قضاء عكار)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 4241 تاريخ 13/12/2010،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 731 تاريخ 28/7/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 121/2010 - 2011 تاريخ 8/3/2011)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُلحق بلدة بيت الحوش - قضاء عكار بقلم نفوس العبدة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي