المادة 1
تُلحق بلدة بيت الحوش - قضاء عكار بقلم نفوس العبدة.
مرسوم Decree No. 6912 18/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)
بناء على المرسوم رقم 212 تاريخ 3/11/1989 (إحداث قلم نفوس في بلدة العبدة - قضاء عكار)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 4241 تاريخ 13/12/2010،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 731 تاريخ 28/7/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 121/2010 - 2011 تاريخ 8/3/2011)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/2011،
يرسم ما يأتي:
تُلحق بلدة بيت الحوش - قضاء عكار بقلم نفوس العبدة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي