All legislation

مرسوم Decree No. 6924 21/11/2011

إعطاء سلفة خزينة لوزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون

Type
مرسوم · Decree
Number
6924
Date
21/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6924 تاريخ 21/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون سلفة خزينة بقيمة /2.133.332.000/ ل.ل. (فقط ملياران ومائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تسديد النفقات لقوى الأمن الداخلي والسجون. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الداخلية والبلديات. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، والمحتسب لدى وزارة الداخلية - قوى الأمن الداخلي والسجون، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي