All legislation

مرسوم Decree No. 6925 21/11/2011

إعطاء وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
6925
Date
21/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4855-4856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6925 تاريخ 21/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون سلفة خزينة بقيمة /9.445.995.000/ ل.ل. (فقط تسعة مليارات واربعماية وخمسة واربعون مليونا وتسعماية وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير) الغاية من السلفة: تغطية نفقات استحداث سجن في منطقة دير عمار. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الداخلية والبلديات. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى قوى الأمن الداخلي والسجون كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي