All legislation

مرسوم Decree No. 6873 18/11/2011

إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتسديد الدفعة الأخيرة من فروقات سلسلة الرتب والرواتب للمدنيين والعسكريين

Type
مرسوم · Decree
Number
6873
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6873 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة /500.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط خمسماية مليار ليرة لبنانية) وفقاً للشروط التالية: الغاية من السلفة: تسديد الدفعة الأخيرة من فروقات سلسلة الرتب والرواتب للمدنيين والعسكريين. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزارة المالية - مديرية الصرفيات. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ومدير الشؤون الادارية في المديرية العامة لوزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي