المادة 1
مادة 1: تضاف سنة 1995 الى سائر السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم رقم 2449 تاريخ 11/2/2000 .
مرسوم Decree No. 6910 18/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 1/4/1959 (إنشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة(،
بناء على المرسوم رقم 2449 تاريخ 11/2/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،
بناء على قرار مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس رقم 1/25 تاريخ 4/9/2010،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية (الرأي رقم 1396 تاريخ 23/11/2010)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 60/2010 - 2011 تاريخ 23/12/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف سنة 1995 الى سائر السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم رقم 2449 تاريخ 11/2/2000 .
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي