All legislation

مرسوم Decree No. 6930 21/11/2011

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلشميه العقارية - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
6930
Date
21/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4858-4863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6930 تاريخ 21/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 9690 تاريخ 13/2/1975 العائد لتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بعلشميه العقارية،

وبعد الإطلاع على قرار المجلس البلدي لبلدية بعلشميه رقم 6/2010 تاريخ 29/4/2010،

وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 6 تاريخ 17/2/2010، والمحضر رقم 25 تاريخ 23/6/2010،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق العائد لمنطقة بعلشميه العقارية في قضاء بعبدا وفقا للخرائط المرفقة والموضوعة بمقياس 2500/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء، والفرز، والضم والفرز، والاستثمار، وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي