إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9690 تاريخ 13/2/1975 العائد لتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بعلشميه العقارية،
وبعد الإطلاع على قرار المجلس البلدي لبلدية بعلشميه رقم 6/2010 تاريخ 29/4/2010،
وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 6 تاريخ 17/2/2010، والمحضر رقم 25 تاريخ 23/6/2010،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق العائد لمنطقة بعلشميه العقارية في قضاء بعبدا وفقا للخرائط المرفقة والموضوعة بمقياس 2500/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء، والفرز، والضم والفرز، والاستثمار، وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي