المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن ميشال منيّر مفتشاً عاماً في وزارة الدفاع الوطني.
مرسوم Decree No. 6921 19/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة 24 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن ميشال منيّر مفتشاً عاماً في وزارة الدفاع الوطني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به إعتباراً من 23/11/2011.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي