All legislation

مرسوم Decree No. 6906 18/11/2011

تعديل المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)

Type
مرسوم · Decree
Number
6906
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4875-4878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6906 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 9413 تاريخ 15/10/1996 (إجازة نقل المستخدمين والأجراء في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 المتعلق بنظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 154 و155/2007 - 2008 تاريخ 27/8/2008)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل بعض المواد الواردة في المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)، وذلك وفقاً لما يلي:

أ - يستثنى من شرط المباراة الوظائف الواردة في الجدول رقم /15/ (الفئة الخامسة السلك الفني) وفي الجدول رقم /16/ (الفئة الخامسة السلك الإداري) الملحقين بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته على أن يتم إخضاعها لامتحانات وفق الأصول القانونية.

ب - تحذف أينما وردت في شروط الاستخدام الخاصة لبعض الوظائف الواردة في المرفق رقم (4) من المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته، العبارة المتعلقة بالحد الأدنى لمدة الدراسة للشهادة أو للإجازة الجامعية المطلوبة، على أن تكون الإجازات الجامعية الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاص - سواء من داخل أو خارج لبنان - معادلة من وزارة التربية والتعليم العالي وفقاً للأصول.

المادة 2

يضاف الى الأعداد الواردة في المرفق رقم (2) من المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته الوظائف التالية وفقا لما يلي:

المادة 3

يضاف الى المرفق رقم (2) من المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته الوظائف التالية:

المادة 4

تعدل شروط الاستخدام الخاصة لبعض الوظائف الواردة في المرفق رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته وذلك وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي