إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 9413 تاريخ 15/10/1996 (إجازة نقل المستخدمين والأجراء في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 المتعلق بنظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 154 و155/2007 - 2008 تاريخ 27/8/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل بعض المواد الواردة في المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)، وذلك وفقاً لما يلي:
أ - تحذف عبارة «رؤساء الأقسام» الواردة في ذيل المادة السابعة ويستعاض عنها بعبارة «الأطباء والصيادلة».
ب - حذف نص المادة التاسعة.
ج - تعدل المادة (30) لتصبح وفق التالي: «يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى /24/ شهراً في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها، منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه».
د - تحذف عبارة «إحدى الدرجتين الثانية أو الأولى» الواردة في المادة (31) ويستعاض عنها بعبارة «في الدرجة الرابعة على الأقل».
أ - يجوز نقل المستخدم - عفواً أو بناء على طلبه - داخل وحدات المستشفى من وظيفة الى وظيفة أخرى من ذات الفئة والرتبة دون تعديل في الدرجة، شرط استيفاء الشروط الخاصة للاستخدام، وذلك بناء على اقتراح المدير أو المدير العام.
ب - يجوز نقل المستخدم الدائم - بناء على طلبه - من ملاك مستشفى عام الى ملاك مستشفى عام آخر الى مثل وظيفته وفئته دون تعديل في الدرجة، أو الى وظيفة أخرى من ذات الفئة والرتبة دون تعديل في الدرجة، شرط استيفاء الشروط الخاصة للاستخدام في كلتا الحالتين باستثناء شرطي المباراة والسن، ويتم النقل بقرار من السلطة الصالحة للتعيين في المستشفى المنقول إليها وذلك بعد موافقة إدارته الأصلية واستطلاع رأي سلطة الوصاية.
ج - يجوز التعيين والاستخدام في أي مستشفى عام، مباشرة من خلال اعتماد لائحة الناجحين (غير المعينين بعد) في المباراة الخاصة لأي مستشفى عام آخر، مع مراعاة تسلسل مراتب الناجحين وذلك بناء على آلية توضع من قبل سلطة الوصاية تؤمن التنسيق فيما بين المستشفيات المعنية لأجل إتمام التعيين المطلوب.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي