All legislation

مرسوم Decree No. 6913 18/11/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
6913
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4893-4894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6913 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 30/12/2008 المتعلق بقبول الدعم لتجهيز وإدارة الجناح اللبناني في معرض شانغهاي حصراً وقيمته /650000/ د.أ.،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الجهات الرسمية المعنية بإدارة معرض شانغهاي 2010 لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة هي عبارة عن سلع الكترونية لدعم تجهيزات الوزارة في مجال الكومبيوتر والمعلوماتية، وتقدر قيمتها بحوالي /35114/ د.أ. أي ما يوازي /52.934.000/ ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليوناً وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي