All legislation

مرسوم Decree No. 6877 18/11/2011

اعطاء سلفة خزينة الى هيئة أوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
6877
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6877 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات، أن يدفع، على أساس الكلفة الفعلية، الى هيئة أوجيرو من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: /LB05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة: /100.000.000.000/ ل.ل. (فقط مئة مليار ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تسديد الكلفة الفعلية التي تتكبدها هيئة أوجيرو في معرض تنفيذها للمهام والأشغال التي تكلفها بها وزارة الاتصالات، بما في ذلك رواتب وأجور وتعويضات العاملين في هيئة أوجيرو. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسديد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2011 على التنسيب 2/أ - 115 - 2 - 336 - 228 - 9 - 1 (صيانة أخرى).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي