المادة 1
مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/، سلفة خزينة بقيمة: /22.350.000.000/ ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليارا وثلاث مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية) وذلك لتغطية اشغال تحسين وتوسعة خدمة الحزمة العريضة عبر تقنية DSL. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة الاتصالات لعام 2011 مبلغ: /4.350.000.000/ل.ل. من: الجزء الثاني (أ) الفصل الأول: المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات، البند 227، الفقرة 9، النبذة 1 (انشاءات اخرى). مبلغ: /18.000.000.000/ ل.ل. من: الجزء الثاني (أ)، الفصل الاول: المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات، البند 226، الفقرة 2، النبذة 1 (تجهيزات فنية متخصصة).