All legislation

مرسوم Decree No. 6878 18/11/2011

اعطاء سلفة خزينة الى وزارة الاتصالات - المديرية العامة للانشاء والتجهيز

Type
مرسوم · Decree
Number
6878
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4895-4896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6878 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/، سلفة خزينة بقيمة: /22.350.000.000/ ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليارا وثلاث مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية) وذلك لتغطية اشغال تحسين وتوسعة خدمة الحزمة العريضة عبر تقنية DSL. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة الاتصالات لعام 2011 مبلغ: /4.350.000.000/ل.ل. من: الجزء الثاني (أ) الفصل الأول: المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات، البند 227، الفقرة 9، النبذة 1 (انشاءات اخرى). مبلغ: /18.000.000.000/ ل.ل. من: الجزء الثاني (أ)، الفصل الاول: المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات، البند 226، الفقرة 2، النبذة 1 (تجهيزات فنية متخصصة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي