إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة بقيمة /56.500.000/ ل.ل (فقط ستة وخمسون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: لتسديد حصة لبنان في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات - WADA للاعوام 2009 - 2010 - 2011، مع جميع كلفة التحاويل الى الخارج. طريقة تأدية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الشباب والرياضة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الشباب والرياضة وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الشباب والرياضة كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: فيصل كرامي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي