All legislation

مرسوم Decree No. 6881 18/11/2011

إعطاء وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
6881
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6881 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة بقيمة /800.000.000/ ل.ل. (فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تمكين وزارة الشباب والرياضة من دفع مساهمة لكل من النوادي المدرجة أدناه: - نادي السد الرياضي /300.000.000/ ل.ل. - نادي الانصار الرياضي /150.000.000/ ل.ل. - نادي العهد الرياضي /150.000.000/ ل.ل. - نادي المتحد الرياضي /200.000.000/ ل.ل. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الشباب والرياضة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الشباب والرياضة وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة الشباب والرياضة كل من نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي