إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الشؤون الاجتماعية سلفة خزينة بقيمة /40.249.425.000/ ل.ل. (فقط اربعون مليارا ومئتان وتسعة واربعون مليونا واربعماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تغطية الاعتمادات الضرورية واللازمة لتجديد عقود الرعاية الاجتماعية ورعاية المعوقين ومشاريع الحماية من الانحراف والمشاريع المشتركة مع الجمعيات والهيئات الاهلية لعام 2012 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الشؤون الاجتماعية. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من وزارة الشؤون الاجتماعية وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي