All legislation

تعميم Circular No. 28 25/11/2011

تعميم الى جميع الادارات العامة بشأن آلية دفع النفقات من سلف الخزينة المعطاة لها

Type
تعميم · Circular
Number
28
Date
25/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4907-4909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 28 تاريخ 25/11/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك، أ - يُطلب إلى جميع الإدارات العامة التقيد بالآلية التالية عند طلب صرف قيمة سلفة الخزينة أو على مبلغ منها: 1 - إبلاغ مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية مرسوم إعطاء سلفة الخزينة، بحيث يمسك مراقب عقد النفقات في كل إدارة قيوداً محاسبية بقيمة السلفة والمبالغ المدفوعة والرصيد الباقي من السلفة. 2 - تعرض الإدارة معاملة عقد النفقة على مراقب عقد النفقات الذي يقوم بتحديد التنسيب والتأكد من توفر رصيد من السلفة المعطاة في حال صرفها تباعاً ومن انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة النافذة، إلا إذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا تدقق عندئذ إلا من الناحية المالية. تعرض المعاملة على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة في حال كانت من المعاملات الخاضعة لرقابته. 3 - تعد دائرة المحاسبة في الإدارة المختصة أمر السحب من سلفة الخزينة المعطاة (النموذج رقم /1/) وفقا للمستندات المرفقة المثبتة للدين (القيمة الإجمالية والتوقيفات والقيمة الصافية) وتحيله إلى وزارة المالية. تحيل الإدارة المعنية أمر السحب مع الأوراق الثبوتية إلى مديرية الصرفيات للتدقيق والتثبت من: - اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات - صحة حسابات النفقة - موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالنسبة للمعاملات الخاضعة لرقابته. - انطباق أمر السحب على القوانين والأنظمة المالية - تسجيل التنازلات والحجوزات في حال وجودها 4 - بعد إجراء التدقيق اللازم، تعد مديرية الصرفيات أمر الصرف والدفع (النموذج رقم /2/) لجانب محتسب المالية المركزي. 5 - يحال كل من أمر السحب وأمر الصرف والدفع مع الأوراق الثبوتية المرفقة إلى مديرية الخزينة (محتسب المالية المركزي) لتوقيع أمر الدفع بالقيمة المطلوبة من سلفة الخزينة ولإجراء عملية الدفع وفقاً للأصول. 6 - تحفظ كل إدارة نسخاً عن أوامر السحب وأوامر الصرف والدفع التي تمّ بموجبها تسديد النفقات من سلفات الخزينة كونها المُستندات التي تثبت الدين ومقداره وذلك بغية استعمالها عند توفر الإعتمادات اللازمة للتسديد. 7 - تُعطى الأولوية القصوى في انجاز المعاملات اللازمة لتنفيذ سلفة الخزينة دون إبطاء. (النماذج المرفقة- انظر ملف الربط)

بيروت في 25 تشرين الثاني 2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي