All legislation

تعميم Circular No. 29 25/11/2011

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن الوثائق المتعلقة بالأحوال الشخصية للفلسطينيين

Type
تعميم · Circular
Number
29
Date
25/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 29 تاريخ 25/11/2011
Source
Lebanese University

استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 21 جلسة 11/8/2011، المتعلق بالموافقة على بدء الإجراءات الآيلة إلى وضع قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 27/11/2008 المتلعق بإنشاء علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين موضع التنفيذ،

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الولادات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي