المادة 1
يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الولادات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق.
تعميم Circular No. 29 25/11/2011
استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 21 جلسة 11/8/2011، المتعلق بالموافقة على بدء الإجراءات الآيلة إلى وضع قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 27/11/2008 المتلعق بإنشاء علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين موضع التنفيذ،
يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الولادات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي