All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1892 21/11/2011

تأسيس جمعية باسم: «العلم والقلم» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1892
Date
21/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1892 تاريخ 21/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديلاته برقم 5868 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العلم والقلم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8025 تاريخ 4/5/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العلم والقلم». مركزها: طرابلس - القبة - شارع عقبة أمانة اللّه - ملك فادي اللاذقاني. غايتها: 1 - تربوية. 2 - صحية. 3 - إجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فادي عبداللّه اللاذقاني - علاء عبداللّه اللاذقاني - احمد جمال الشرقاوي - ملكه عصام مستو - ربيع عبد الرحمن السودا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي عبداللّه اللاذقاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل