All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1896 21/11/2011

تأسيس جمعية باسم: «ليبانيز سكايتبوردينغ أسوسييشن» "Lebanese Skateboarding Association"مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1896
Date
21/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4910-4911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1896 تاريخ 21/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ليبانيز سكايتبوردينغ أسوسييشن» {Lebanese Skateboarding Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9903 تاريخ 7/6/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ليبانيز سكايتبوردينغ أسوسييشن» {Lebanese Skateboarding Association} مركزها: بيروت - شارع المقدسي - بناية الصباح - الطابق السادس. غايتها: 1 - إفساح مجال التعارف بين ممارسي التزحلق على اللوح (سكيتبورد) وتوثيق العلاقات فيما بينهم. 2 - تنمية نشاط التزحلق على اللوح (سكيتبورد) وتشجيع ممارسته بطريقة سليمة وآمنة وتحسين شروطه. 3 - تنظيم شؤون ممارسي التزحلق على اللوح (سكيتبورد). 4 - التوعية الإعلامية والإعلانية والإجتماعية عن التزحلق على اللوح (سكيتبورد)، لا سيما لجهة طبيعة هذا النشاط وفوائده وأصول ممارسته. 5 - تنظيم نشاطات وعروض ومهرجانات ترتكز حول التزحلق على اللوح (سكيتبورد(؛ بالاضافة الى النشاطات الفنية والإجتماعية والإنمائية والترفيهية. 6 - وضع برامج تدريب كما وتنظيم دورات تدريبية متخصصة للتزحلق على اللوح (سكيتبورد). 7 - التعاون وإقامة علاقات مع الهيئات العامة والأفراد والجمعيات والنوادي والشركات والاتحادات اللبنانية والأجنبية التي تهتم و/أو تتخصص بالتزحلق على اللوح (سكيتبورد) و/أو بتطوير و/أو التخطيط ل، و/أو تصميم و/أو تنسيق و/أو إقامة المنتزهات والمساحات العامة وتبادل الخبرات معها. 8 - السعي مع سائر الهيئات العامة والخاصة والأفراد لتنمية التزحلق على اللوح (سكيتبورد) بصورة آمنة وسليمة، بما فيها لجهة التخطيط ل، و/أو تصميم و/أو تنسيق و/أو إقامة منتزهات عامة وخاصة لممارسة التزحلق على اللوح (سكيتبورد) أو معدة لتمكين ممارسته، كما والمنتزهات والمساحات العامة بشكل عام. 9 - إنشاء و/أو تشجيع إنشاء و/أو إدارة المنتزهات العامة والخاصة المعدة لممارسة التزحلق على اللوح (سكيتبورد) أو لتمكين ممارسته بصورة آمنة وسليمة، كما والمنتزهات والمساحات العامة بشكل عام. 10 - القيام بحملات ونشاطات لجمع الأموال تحقيقاً لأهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حنا اميل يمين - الياس سمير فياض - غسان علي السلمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس سمير فياض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل