All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1903 21/11/2011

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة شعار الخير للأعمال الخيرية والإنسانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1903
Date
21/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4911-4912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1903 تاريخ 21/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة شعار الخير للأعمال الخيرية والإنسانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19306 تاريخ 2/11/2010 والاستدعاء المسجل برقم 19306 تاريخ 23/9/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة شعار الخير للأعمال الخيرية والإنسانية». مركزها: بيروت - رأس النبع - شارع توفيق سالم - بناية الكردلي - ملك الشعار. غايتها: 1 - تقديم الخدمات الإجتماعية. 2 - العمل على تقوية الترابط الإجتماعي بين اللبنانيين في لبنان والمهجر. 3 - الإسهام في تطوير ورفع المستوى الصحي والثقافي والإجتماعي والتربوي. ندوات تثقيفية ودورات تعليم كمبيوتر - محو أمية، صناعات منزلية، إقامة دورات في الأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 4 - إنشاء مستوصف صحي وتوزيع أدوية مجاناً. 5 - إنشاء دور حضانة ودورات تعليم مهني. 6 - نشاطات ترفيهية. 7 - العمل على إيجاد الآلية المناسبة لتحقيق ما تقدم. 8 - التعاون مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات والجهات الإنسانية ذات التوجه الشبيه لتوجه جمعيتنا، من أجل تحقيق أهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ندى محمد عمر الشعار - غادة محمد عمر الشعار - رغيد نبيل الشعار - مصطفى بشير الشعار - منى عدنان بو عليا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ندى محمد عمر الشعار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل