المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فاميلي كلينك» {FAMILY CLINIC}. مركزها: صيدا - شارع دلاعة - بناية قبلاوي - ملك نهى بلطجي - الطابق الأول. غايتها: 1 - دعم وتحقيق هدف الصحة للجميع. 2 - تحسين نوعية حياة الناس وسلوكياتهم وأنماط حياتهم. 3 - وضع الإستراتيجيات اللازمة لرفع مستوى الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية في لبنان. 4 - تقديم الرعاية الصحية الطبية والتمريضية للجميع ضمن إطار مشروع «عيادة العائلة» {FAMILY CLINIC}. 5 - إنشاء مؤسسات ومرافق صحية ووضع سياسات وإستراتيجيات الرعاية الصحية والخطط والبرامج ونظم الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ هذه السياسات. 6 - دعم المؤسسات والمرافق الصحية الموجودة عن طريق إعتماد معايير جودة عالمية لأداء العمل الصحي في جميع هذه المرافق. 7 - العمل على إعداد خطة محلية لتكنولوجيا المعلومات الصحية في المدن اللبنانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8 - تنفيذ مسوحات صحية دورية ضمن المناطق والأحياء للحصول على المؤشرات اللازمة لتقويم الحالة الصحية لسكان المدينة وتحديد أهم المشاكل الصحية ومن ثم وضعها في برامج تنفيذية للتصدي لها والوقاية منها، بالتعاون مع الجهات المعنية. 9 - تنفيذ حملات توعية صحية عن طريق تنظيم الندوات والمعارض وإصدار الدوريات والنشرات الصحية على يد أطباء وإختصاصيين ذوي كفاءة ومهنية عالية من داخل الوطن والخارج. 10 - القيام بالحملات التوعية الصحية في المدارس الخاصة والرسمية وتطبيق برنامج الصحة المدرسية التابع لوزارتي الصحة والتربية. 11 - القيام بأيّ أعمال اخرى تراها الجمعية ضرورية لتحقيق النهضة الصحية على مستوى الوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. محمد عبد القادر الصياد - ايهاب صلاح توتونجي - محمود احمد صباغ - موسى محمود الخولي - عدنان مصطفى البيلاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد عبد القادر الصياد.