All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1904 21/11/2011

تأسيس جمعية بإسم: «فاميلي كلينك» "FAMILY CLINIC" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1904
Date
21/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4912-4913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1904 تاريخ 21/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فاميلي كلينك» {FAMILY CLINIC} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7646 تاريخ 27/4/2011 والإستدعاء المسجل برقم 7646 تاريخ 29/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فاميلي كلينك» {FAMILY CLINIC}. مركزها: صيدا - شارع دلاعة - بناية قبلاوي - ملك نهى بلطجي - الطابق الأول. غايتها: 1 - دعم وتحقيق هدف الصحة للجميع. 2 - تحسين نوعية حياة الناس وسلوكياتهم وأنماط حياتهم. 3 - وضع الإستراتيجيات اللازمة لرفع مستوى الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية في لبنان. 4 - تقديم الرعاية الصحية الطبية والتمريضية للجميع ضمن إطار مشروع «عيادة العائلة» {FAMILY CLINIC}. 5 - إنشاء مؤسسات ومرافق صحية ووضع سياسات وإستراتيجيات الرعاية الصحية والخطط والبرامج ونظم الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ هذه السياسات. 6 - دعم المؤسسات والمرافق الصحية الموجودة عن طريق إعتماد معايير جودة عالمية لأداء العمل الصحي في جميع هذه المرافق. 7 - العمل على إعداد خطة محلية لتكنولوجيا المعلومات الصحية في المدن اللبنانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8 - تنفيذ مسوحات صحية دورية ضمن المناطق والأحياء للحصول على المؤشرات اللازمة لتقويم الحالة الصحية لسكان المدينة وتحديد أهم المشاكل الصحية ومن ثم وضعها في برامج تنفيذية للتصدي لها والوقاية منها، بالتعاون مع الجهات المعنية. 9 - تنفيذ حملات توعية صحية عن طريق تنظيم الندوات والمعارض وإصدار الدوريات والنشرات الصحية على يد أطباء وإختصاصيين ذوي كفاءة ومهنية عالية من داخل الوطن والخارج. 10 - القيام بالحملات التوعية الصحية في المدارس الخاصة والرسمية وتطبيق برنامج الصحة المدرسية التابع لوزارتي الصحة والتربية. 11 - القيام بأيّ أعمال اخرى تراها الجمعية ضرورية لتحقيق النهضة الصحية على مستوى الوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. محمد عبد القادر الصياد - ايهاب صلاح توتونجي - محمود احمد صباغ - موسى محمود الخولي - عدنان مصطفى البيلاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد عبد القادر الصياد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل