All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1906 23/11/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 61/أد تاريخ 4/3/1988 للجمعية المسماة:«جمعية السبعة الأقمار الخيرية الإجتماعية» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1906
Date
23/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4913-4914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1906 تاريخ 23/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 61/أد تاريخ 4/3/1988،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية السبعة الأقمار الخيرية الإجتماعية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12499 تاريخ 27/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية السبعة الأقمار الخيرية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 61/أد تاريخ 4/3/1988 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - تنمية الموارد البشرية في لبنان. 2 - نشر وتعزيز التعليم الفني. 3 - تأهيل الشبيبة المهني لدخول سوق العمل. 4 - فتح مدارس خاصة مجانية وغير مجانية لدعم غايات الجمعية. 5 - فتح مراكز تأهيل للمعاقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - مساعدة الفقراء والمعوزين والمحتاجين. 2 - تأمين المدارس للأطفال والأيتام. 3 - فتح مستوصفات وتأمين الدواء والإستشفاء. 4 - فتح دور حضانة للأيتام والأطفال المحتاجين. 5 - فتح مراكز تأهيل للمعاقين. 6 - فتح مدارس خاصة غير مجانية لدعم غايات الجمعية. 7 - تقديم الخدمات والمساعدات في ميادين العمل الإجتماعي والخيري للمعوزين والمحتاجين والفقراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل